# المادة 33

من [قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/loi-61-00)

الفصل الخامس: التمثيل

تناط بكل جامعة من الجامعتين المشار إليهما في المادة 32 أعلاه المهام التالية:

- – تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة وفي كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛
- – صيانة التقاليد المرتبطة بالإستقامة والمروءة في مزاولة المهنة وإعداد مدونة آداب يقوم عليها شرفها وتصادق عليها الجامعة في جمع عام؛
- – الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة أو عندما يقحم أحد أعضاءها في قضية من القضايا؛
- – القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة.
- – إبداء الرأي حول جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات السياحية والمهنية من طرف الحكومة.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 61.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-61-00/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 61.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2014 (2014-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.176%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84.%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1738158686831.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
