# المادة 12

من [قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي](https://madda.ma/ar/loi-62-12)

الباب الرابع: اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية

تحدث لجنة وطنية للاستشارة الفلاحية تسمى بعده "اللجنة"، تتألف من:

- – ممثلي الدولة؛
- – مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من يمثله؛
- – مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو من يمثله؛
- – مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو من يمثله؛
- – مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو من يمثله؛
- – مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
- – رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من يمثله؛
- – ثلاث (3) مهنيين يمثلون ثلاث سلاسل الإنتاج الفلاحي يتم تعيينهم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .

تتولى الإدارة رئاسة وكتابة هذه اللجنة.

تحدد بنص تنظيمي تركيبة هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص، ذاتي أو معنوي، مشهود له بتجربته وكفاءته في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.


---

[5] أنظر المادة السادسة من المرسوم رقم 2.14.527 ، السالف الذكر. المادة السادسة "تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، يحدد كالتالي، ممثلو الدولة في اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية: - عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة: • مدير التعليم والتكوين والبحث أو من يمثله، رئيسا؛ • مدير تنمية سلاسل الإنتاج أو من يمثله؛ • مدير الري وتهيئة المجال الفلاحي أو من يمثله. - عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي: • مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات أو من يمثله. - عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني: • مدير الشؤون القانونية والمنازعات أو من يمثله. يتم تعيين المهنيين الممثلين لسلاسل الإنتاج الفلاحي لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة. يعهد بكتابة اللجنة إلى مدير التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو من يمثله، يتم توجيهها لكافة الأعضاء وذلك أسبوعا قبل موعد الاجتماع. ولا يمكن للجنة عقد الاجتماع إلا عند حضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام مع الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال. وتقوم هذه اللجنة بمداولة أعمالها مهما كان عدد الحاضرين. يضمن رأي اللجنة وجوبا في محضر اجتماع يوقع عليه أعضاء اللجنة الحاضرون ويبلغ إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد. تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة قرارا بشأن طلب الاعتماد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية. تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة."

> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 62.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-12/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي
> - الرقم: 62.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.14.94%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-1726842836034.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
