# المادة 3

من [قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي](https://madda.ma/ar/loi-62-12)

الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي

تخضع ممارسة مهنة المستشار الفلاحي، من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، إلى الحصول على اعتماد مسلم من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية المشار إليها في المادة 12 أدناه.

يسلم هذا الاعتماد بصفة إسمية، ولا يمكن تفويته أو تحويله بأي شكل من الأشكال.

يسلم الاعتماد المذكور لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لنفس الفترة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها أعلاه.

تحدد معايير وكيفيات منح وتجديد وتعليق وسحب الاعتماد المذكور بنص تنظيمي .


---

[2] أنظر المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.14.527 صادر في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015) لتطبيق القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي؛ الجريدة الرسمية عدد 6334 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015)، ص 1159. المادة الأولى " يوضع ملف طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المستشار الفلاحي، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، لدى مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، مقابل وصل، أو يرسل إليها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية: بالنسبة للشخص الذاتي: - طلب مكتوب موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة يتضمن إسم ولقب طالب الاعتماد، عنوانه الكامل، أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني؛ - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مصادق على مطابقتها للأصل؛ - نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق للمعني بالأمر مسلمة منذ أقل من ثلاث أشهر؛ - نسخة مطابقة لأصل دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه، أو نسخة من شهادة تأهيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم منحها من طرف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني الفلاحي بالمغرب. ويتم تحديد برنامج التأهيل للحصول على هذه الشهادة وكذا لائحة هذه المؤسسات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة. - بيان السيرة الذاتية للمعني بالأمر طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛ - تصريح بالشرف طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، يحمل توقيع المعني بالأمر مصادق عليه من طرف السلطات المختصة. بالنسبة للشخص المعنوي: - الوثائق المتعلقة بالشركة: • طلب مكتوب موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة يتضمن إسم ولقب مسير أو مسيري الشركة، عناوينهم، طبيعة مجال النشاط المزاول، عنوان المقر الرئيسي للشركة وعناوين الفروع التابعة لها، أرقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني؛ • نسخة من القانون الأساسي للشركة؛ • نسخة مطابقة لأصل الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم الشركة؛ • نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري للشركة مصادق عليه؛ • شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن الشركة توجد في وضعية قانونية سليمة تجاه هذا الصندوق؛ • لائحة الأشخاص المكلفين بممارسة الاستشارة الفلاحية مع بيان السيرة الذاتية لكل شخص موقعة من طرفه ومصادق عليها من طرف مسير الشركة، طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛ • تصريح بالشرف طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، يحمل توقيع مسير أو مسيري الشركة، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة. - الوثائق المتعلقة بمسير أو مسيري الشركة: • نسخة مطابقة لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ • نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر؛ • نسخة مطابقة لأصل دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات تدخل المستشار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 62.12 المشار إليه أعلاه؛ • بيان السيرة الذاتية للمعني بالأمر طبقا للنموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة." المادة الثانية " إذا كان الملف غير مطابق أو غير كامل، تقوم مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بدعوة طالب الاعتماد لتتميمه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفض الطلب. إذا كان ملف طلب الاعتماد كاملا فإن مديرية التعليم والتكوين والبحث تقوم بإرساله إلى اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل."

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 62.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-12/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي
> - الرقم: 62.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.14.94%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-1726842836034.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
