# المادة 4

من [قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي](https://madda.ma/ar/loi-62-12)

الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي

للحصول على الاعتماد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين استيفاء الشروط التالية:

- 1- بالنسبة للشخص الذاتي:
- – أن يكون حاصلا على دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي، أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات التدخل المشار إليها في المادة 2 أعلاه، أو حاصلا على شهادة تأهيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم تحديدها بنص تنظيمي؛
- – أن لا يكون قد صدر في حقه حكم أو إدانة لأفعال تخل بالشرف والكرامة أو النزاهة.

يحدد بنص تنظيمي  نموذج الاعتماد المسلم للمهندس الفلاحي والتقني الفلاحي كل على حدة.

- 2- بالنسبة للشخص المعنوي:
- – أن تكون شركة خاضعة للقانون المغربي ويكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
- – أن يكون تسييرها من طرف شخص يستوفي الشروط المحددة بالنسبة للشخص الذاتي.


---

[3] أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.14.527 ، السالف الذكر. المادة الثالثة " يحدد نموذج الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة."

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 62.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-12/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي
> - الرقم: 62.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.14.94%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-1726842836034.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
