# المادة 10

من [قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/loi-62-17)

الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلالية › الفرع الثاني: أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية

يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وذلك لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة تعذر الاختيار، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.

تحدد بنص تنظيمي مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-17/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 62.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.115%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201440-1779717013191.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
