# المادة 14

من [قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/loi-62-17)

الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلالية › الفرع الثاني: أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية

يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية، بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني، في الحالات التالية:

- – التجريد من صفة نائب؛
- – الحكم عليه، بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛
- – الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه، مثبت طبيا.

كما تنتهي مهام نائب الجماعة السلالية بوفاته، وبانتهاء مدة انتدابه، وبقبول استقالته من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-17/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 62.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.115%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201440-1779717013191.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
