# المادة 18

من [قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/loi-62-17)

الباب الثالث: أحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية

يمكن للجماعة السلالية، بعد إذن سلطة الوصاية، أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير، إلا أن رفع هذا التعرض، كليا أو جزئيا، لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي.

يمكن لسلطة الوصاية، بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية، أن تباشر مسطرة التحفيظ العقاري باسم هذه الجماعة السلالية.

يؤسس الرسم العقاري في اسم الجماعة السلالية المعنية.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-17/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 62.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.115%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201440-1779717013191.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
