# المادة 7

من [قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/loi-62-17)

الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلالية › الفرع الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية

يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولا سيما:

- – منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛
- – الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك، أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية؛
- – عدم الامتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي المشار إليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون، أو عرقلة تنفيذها؛
- – عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-17/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 62.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.115%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201440-1779717013191.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
