# المادة 8

من [قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/loi-62-17)

الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلالية › الفرع الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية

في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب، إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له.

إذا لــم يـمـتـثـل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه، تقوم جماعة النواب، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة المحلية، باستدعائه والاستماع إليه وتصدر، عند الاقتضاء، مقررا معللا بحرمانه، لمدة أقصاها سنة واحدة، من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده. وفي حالة تماديه أو في حالة العود، تصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه لمدة خمس سنوات من الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية.

يمكن استئناف المقرر المتخذ من طرف جماعة النواب أمام مجلس الوصاية الإقليمي، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.

يوقف الاستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية الإقليمي في الملف داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-17/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 62.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.115%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201440-1779717013191.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
