# المادة 9

من [قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها](https://madda.ma/ar/loi-62-17)

الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلالية › الفرع الثاني: أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية

تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-17/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
> - الرقم: 62.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.115%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%207%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201440-1779717013191.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
