# المادة 6

من [قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة](https://madda.ma/ar/loi-62-18)

لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن أفراد القوات المساعدة، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن من تـؤول إلـيـهـم حـقـوق هـؤلاء الأفـراد، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إلا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات العسكرية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 62.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-18/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة
> - الرقم: 62.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-1784302196514.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
