# المادة 103

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثالث: مقتضيات عامة

يمكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف في سلوكه أو أقواله بالاحترام الواجب للمجلس خلال إحدى جلساته، بغرامة من مائتي (200) درهم إلى ألفي (2.000) درهم. ويكون هذا المقرر غير قابل للطعن. ويحرر محضر للجلسة.

إذا تعلق الأمر بمحام وجهت نسخة من هذا المحضر إلى نقيب الهيئة المعنية.


> الإحالة: المادة 103 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/103
> - المادة: المادة 103
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
