# المادة 107

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثالث: مقتضيات عامة

تتقادم المخـالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 أعلاه، إذا لم يتم اكتشافها من طرف المجـلس أو كل سلطة مخـتصة، داخـل أجـل خمس (5) سنوات كـاملة يبتدئ من التاريخ الذي تكـون قد ارتكبت فيه.

يدقق المجلس ويبت بقرار تمهيدي فـي الحسابات قبل انصرام أجـل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ تقديم الحساب إلى المجـلس.

ويعتبر كل قرار نهائي يصدر عن المجلس بعد هذا الأجل يثبت عجـزا في حساب المحـاسب العمومي، غير قابل للتنفيذ إذا لم يكن مسبوقا بقرار تمهيدي صادر عن المجـلس داخـل الأجـل المشار إليه فـي الفقرة الثانية أعلاه، وتطبق هذه المقتضيات كذلك على الحـسابـات المتعلقة بالسنوات التي لم يصدر المجـلس فـي شأنـها قرارات نهائية قبل دخـول هذا القانون حيز التنفيذ.

غير أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على التسيير بحكم الواقع.


> الإحالة: المادة 107 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/107
> - المادة: المادة 107
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
