# المادة 134

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات › الفرع الثالث: طرق الطعن

يمكن استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام المجلس.

يحق طلب الاستئناف للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه، بصفة شخصية أو بواسطة وكيل.

ويخول نفس الحق إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم ووكيل الملك والممثل القانوني للجماعة الترابية أو المجموعة أو المؤسسة العمومية المعنية.

ويوقف الاستئناف التنفيذ، ما لم يكن حكم المجلس الجهوي مشمولا بالنفاذ المعجل.

وبجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الحكم النهائي.

ويجب أن تقدم العريضة طبقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 141 و 142 من قانون المسطرة المدنية، باستثناء مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 142 التي لا تطبق.

وتوجه كتابة الضبط بالمجلس الجهوي ملف الاستئناف إلى كتابة الضبط بالمجلس.

ويمكن بطلب من المجلس أن يضاف إلى ملف الاستئناف الحساب موضوع الحكم المطعون فيه، كليا أو جزئيا.


---

[32] تم تغيير وتتميم المادة 134 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 55.16 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 134 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/134
> - المادة: المادة 134
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
