# المادة 141

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف، أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم المتعلقة به.

ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية.

ويوجه طلب المراجعة إلى رئيس المجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وكذلك التبريرات التي يستند إليها.

يعين رئيس المجلس الجهوي بملتمس من وكيل الملك مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق.

ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المادة 139 أعلاه.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر، يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.


> الإحالة: المادة 141 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/141
> - المادة: المادة 141
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
