# المادة 156 المكررة

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الرابع المكرر: التصريحات الإجبارية بالممتلكات

1-يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات، فور تسلمه للتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومن الصلاحية الترابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.

2-يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.

3-يبلغ المستشار المقرر إلى رئيس المجلس الجهوي وإلى وكيل الملك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح.

4-بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس بعد استشارة وكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.

كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.

5-يقدم إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات وإلى وكيل الملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.

6-إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و 4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الأغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.

غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.

7-يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس المجلس الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام، بوجود سر مهني محتمل.

8-يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.

9-إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل وكيل الملك، بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.

تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص بكل قرار قضائي تصدره في حق الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.

- 10- يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقريرا بخصوص الإجراءات التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.


---

[38] تم تتميم الباب الثاني من الكتاب الثاني بالفصل الرابع المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 52.06 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 156 المكررة من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/156-bis
> - المادة: المادة 156 المكررة
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
