# المادة 182

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية › الباب الثالث: قضاة المحاكم المالية › الفصل الأول: الواجبات والحقوق

يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية.

لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

وحينما تكون للأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة علاقة بأنشطة المحاكم المالية، يجب على مؤلفيها تسليم نسخة منها للرئيس الأول قبل نشرها أو توزيعها.

لا يجوز لقضاة المحاكم المالية مزاولة أي نشاط في ميادين التعليم إلا بعد الحصول على رخصة مكتوبة من الرئيس الأول تمنح بصفة استثنائية ولمدة محدودة.


> الإحالة: المادة 182 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/182
> - المادة: المادة 182
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
