# المادة 184

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية › الباب الثالث: قضاة المحاكم المالية › الفصل الأول: الواجبات والحقوق

1-يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.

وإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.

يجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

2-تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.

يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

3-يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخليه وممتلكاته.

ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.

يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.

4-يجب إيداع التصريحات المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم.

يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

تقوم لجنة يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين:

- – الوكيل العام للملك؛
- – رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما؛
- – الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا.

يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.


---

[54] تم نسخ وتعويض المادة 184 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 52.06 ، السالف الذكر.

[55] أنظر المادة الرابعة من القانون رقم 52.06 ، السالف الذكر.

[56] انظر قرار للوزير الأول رقم 3.87.09 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، الجريدة الرسمية عدد 5813 بتاريخ 15 فبراير 2010 ، ص 477.

[57] أنظر المرسوم رقم 2.09.207 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها؛ الجريدة الرسمية عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431 (15 فبراير 2010)، ص 464.

> الإحالة: المادة 184 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/184
> - المادة: المادة 184
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
