# المادة 22

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الأولى: الاختصاصات والتنظيم › الفصل الثاني: التنظيم › الفرع السادس: هيئات المجلس

تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للرئيس الأول استشارة غرفة المشورة في القضايا التي يرى رأيها فيها ضروريا باستثناء تلك المشار إليها في المادة 19 أعلاه.

وتتألف غرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم مستشار في كل غرفة.

ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا من بين أعضائها.

ويشترط لصحة اجتماع غرفة المشورة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.

وتتخذ قرارات وآراء غرفة المشورة بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
