# المادة 23

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الأولى: الاختصاصات والتنظيم › الفصل الثاني: التنظيم › الفرع السادس: هيئات المجلس

يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول.

وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وغرفة ثانية للبت في طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.

ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول يؤشر عليه الوزيران المكلفان بالمالية والوظيفة العمومية.

ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع.

وإذا تغيب رئيس الغرفة أو عاقه عائق ناب عنه أقدم رئيس فرع بالغرفة.


---

[5] أنظر قرار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 492.06 صادر في 15 من صفر 1427 (16 مارس 2006) بتحديد عدد الغرف وفروعها بالمجلس الأعلى للحسابات؛ الجريدة الرسمية عدد 5420 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1427 (11 ماي 2006) ص 1255 ؛ المغير بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 2405.10 صادر في 5 رمضان 1431 (16 أغسطس 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5877 بتاريخ 18 شوال 1431 (27 سبتمبر 2010)، ص 4406.

> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
