# المادة 235

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية › الباب الرابع: تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره

يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.

ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من:

- – الكاتب العام للمجلس، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية؛
- – رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم؛
- – رئيس مجلس جهوي، ينتخبه رؤساء المجـالس الجهوية من بينهم؛
- – ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم؛
- – ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.

وتحدد بمرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية. ولا يحق لأي عضو في هذا المجلس أن يحضر الجلسة المتعلقة بالقضايا الخاصة بوضعيته أو وضعية قاض أعلى درجة منه.


---

[65] انظر المرسوم رقم 2.06.700 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) المتعلق بكيفية انتخاب ممثلي القضاة بمجلس قضاء المحاكم المالية، الجريدة الرسمية عدد 5748 بتاريخ 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)؛ ص 3804.

> الإحالة: المادة 235 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/235
> - المادة: المادة 235
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
