# المادة 28

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات › الفرع الأول: التدقيق والتحقيق

يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسبي إلى المجلس من طرف المحاسب العمومي المزاول عمله بتاريخ هذا التقديم على أن تراعى في ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه.

ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.

وفي حالة تسيير مجزء، يبرز الحساب أو البيان المحاسبي على حدة العمليات الخاصة بكل محاسب من المحاسبين العموميين المتعاقبين.

ويشهد كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه، أو يوكل خلفه، إذا وافق على ذلك، ليشهد مكانه بصحة الحساب.

وإذا رفض المحاسب العمومي الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسبي أو إذا حالت الظروف دون أن يدلي المحاسب المسؤول بحسابه أو أن يجمع المستندات المعدة لتبرير المقررات المتخذة إزاء المحاسب، كلف الوزير المكلف بالمالية صراحة بذلك الخلف أو انتدب محاسبا عموميا آخر لهذا الغرض مع تحديد أجل إضافي لهما عند الاقتضاء.

ويلزم المحاسبون العموميون الذين يتوقفون وبصفة نهائية عن مزاولة مهامهم، في انتظار إبراء ذمتهم، بتسجيل عنوان إقامتهم في محضر تسليم السلط وإشعار المجلس في الحال بأي تغيير يطرأ لاحقا على هذا العنوان.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
