# المادة 29

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات › الفرع الأول: التدقيق والتحقيق

إذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الآجـال المقررة، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك، أن يوجه إلى المحاسب العمومي أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعلاه وأن يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق، بغرامة قد يصل مبلغها الأقصى إلى ألف (1.000) درهم.

ويجوز للرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها خمسمائة

(500) درهم عن كل شهر من التأخير.

ويتعرض لنفس الغرامة والغرامة التهديدية المحاسب العمومي المنتدب تلقائيا، المشار إليه في المادة 28 أعلاه.


> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
