# المادة 32

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات › الفرع الأول: التدقيق والتحقيق

يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثنين عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.

ويعرض المستشار المقرر في التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عند الاقتضاء، الملاحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق اختصاصات المجلس القضائية، وذلك في حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم.

وفي التقرير الثاني يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسيير المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصات المجلس في مجال مراقبة التسيير.

وإذا وقف المقرر على وقائع أو توصل بوثائق أو معلومات من شأنها أن تفيد مستشارين مقررين آخرين أو تندرج في اختصاص غرف أخرى، يتعين عليه أن يحيلها على رئيس الغرفة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المعنية.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
