# المادة 40

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الأول: التدقيق والبت في الحسابات › الفرع الثاني: البت في الحسابات

لا يدخل القرار النهائـي للمجلس أي تغيير على النتيجة العامة لكل حساب أو وضعية محـاسبية، غير أن المجلس يكلف المحـاسب العمومي في حالة عدم ترحيل بقية الحساب المحددة بقرار سابق، بإدراج حسابات التسوية في الحساب أو الوضعية المحاسبية للتسيير الجاري.

وتثبت القرارات النهائية ما إذا كان المحاسب العمومي:

1-بريء الذمة؛

2-في حسابه فائض؛

3-فـي حسابه عجز.

ففي الحالة الأولى يتضمن القرار إبراء ذمة المحاسب العمومي بصفة نهائية، والإذن عند الاقتضاء، بإرجـاع ضمانه المالي ورفع اليد عن التقييدات المترتبة على ممتلكاته إذا ما انقطع عن القيام بمهامه.

وفي الحالة الثانية يكون للقرار نفس الأثر، وإذا كان فائض الحساب ناتجا عن مبالغ دفعها المحاسب العمومي لسد عجز ظنه موجودا أذن له في القرار بالالتجاء إلى السلطات الإدارية لاسترجـاع المبالغ المذكورة بعد تقديم المبررات اللازمة.

وفـي الحالة الثالثة يحدد القرار مبلغ العجز الواجب دفعه بمجرد تبليغ القرار.

غير أن الطعن يوقف التنفيذ، ما لم يكن قرار المجلس مشمولا بالنفاذ المعجل.

ويتم تحصيل العجز طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة الخزينة، أو عند الاقتضاء، لفائدة المقاولة أو المؤسسة العمومية المعنية.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
