# المادة 58

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية › الفرع الثالث: المسطرة

يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر:

- – إما المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى، ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير المعهود إليه بالوصاية؛
- – وإما حفظ القضية، إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة، ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.

ويمكن للوكيل العام للملك أن يتراجع عن قرار الحفظ إذا ظهر له من خلال الوثائق والمعلومات الإضافية التي يتوصل بها، أن هناك قرائن تثبت وجود إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 56 أعلاه.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
