# المادة 61

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية › الفرع الثالث: المسطرة

يبلغ المعني بالأمر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، بأنه يجوز له، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يبتدئ من تاريخ تسلم هذا التبليغ، الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه وكذا الحصول على نسخ من وثائق الملف التي يرغب فيها على نفقته.

ويثبت تاريخ الاطلاع على الملف بكتابة الضبط.

ويجب أن يكون الملف المطلع عليه تاما وأن يشتمل بالخصوص على مستنتجات النيابة العامة.

ويجوز للمعني بالأمر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاطلاعه على الملف، تقديم مذكرة كتابية إما شخصيا وإما بواسطة محاميه.

وتبلغ هذه المذكرة إلى الوكيل العام للملك.


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
