# المادة 71

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية › الفرع الخامس: طرق الطعن

يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.

ويودع طلب الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار.

وبمجرد تسجيل عريضة الاستئناف يشعر الوكيل العام للملك بذلك.

ويعين الرئيس الأول بملتمس من الوكيل العام للملك، مستشارا مقررا مكلفا بالتحقيق غير المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا.

وبناء على طلب المستشار المقرر، تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعنية، التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها، وتتابع مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه.

وتبت هيئة الحكم أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف شكلا، وإذا اعتبرت أن طلب الاستئناف مقبول، بتت في الجوهر.

استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية


> الإحالة: المادة 71 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
