# المادة 74

من [قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية](https://madda.ma/ar/loi-62-99)

الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحسابات › الباب الثاني: الاختصاصات والمساطر › الفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية › الفرع الخامس: طرق الطعن

في حالة اكتشاف عنصر جديد، يمكن للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس.

ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المعني بالأمر أو الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشرة (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب، وأن يكون مرفقا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.

ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه.


> الإحالة: المادة 74 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-62-99/74
> - المادة: المادة 74
> - النص: قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
> - الرقم: 62.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.124%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2062.99-1765983670947.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
