# المادة 5

من [قانون رقم 63.14 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب](https://madda.ma/ar/loi-63-14)

الباب الأول: أحكام عامة

استثناء من جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن التصريح بالأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية، يجوز للمغاربة المقيمين بالخارج الذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، طبقا لأحكام هذا القانون، أن يقوموا، دون إذن من مكتب الصرف، بما يلي:

- – التصرف في الممتلكات المذكورة؛
- – الاحـتـفـاظ بـالـمـوجـودات الـمـكـونة من عملات أجنبية في حسابات بالخارج أو إرجاعها إلى المغرب أو هما معا؛
- – إيداع الموجودات المذكورة لدى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الـتـي لـها صـفة ببنك المغرب، حسب اختيارهم، في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل أو في حسابات بالدرهم.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 63.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-63-14/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 63.14 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب
> - الرقم: 63.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/12/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D9%85%D9%86%20%D9%84%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-1710240999704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
