# المادة 4

من [قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية](https://madda.ma/ar/loi-63-17)

ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه وإلى غاية تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على عملية التحديد الإداري، المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون، يمنع تحت طائلة البطلان إبرام أي تصرف يتعلق بالأراضي موضوع عملية التحديد، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

كما لا يمكن، داخل نفس الفترة، قبول أي مطلب تحفيظ مقدم من طرف الغير، يتعلق بالأراضي موضوع التحديد الإداري، مالم يكن هذا المطلب تأكيدا لتعرض مقدم وفقا لأحكام المادتين 6 و 9 بعده.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 63.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-63-17/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
> - الرقم: 63.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.19.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2063.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9-1784282532302.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
