# المادة 5

من [قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية](https://madda.ma/ar/loi-63-17)

تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا.

تقوم لجنة التحديد الإداري في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بمعاينة العقار والوقوف على حدوده ووضع الأنصاب.

إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، على لجنة التحديد الإداري مواصلة أشغالها، قام رئيس اللجنة بتحديد تاريخ جديد لمواصلة عملية التحديد وأخبر الحاضرين بهذا التاريخ.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 63.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-63-17/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
> - الرقم: 63.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.19.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2063.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9-1784282532302.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
