# المادة 9

من [قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية](https://madda.ma/ar/loi-63-17)

يمكن، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 8 أعلاه في الجريدة الرسمية، تقديم التعرضات إلى السلطة المحلية مقابل وصل بذلك. وإذا قدم التعرض بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة المذكورة محضرا بهذا الخصوص، وتسلم نسخة منه إلى المتعرض.

تقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات المقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعني يتم فتحه لهذا الغرض.

لا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 63.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-63-17/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
> - الرقم: 63.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.19.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2063.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9-1784282532302.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
