# المادة 117

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة › الباب الثاني: مؤسسات التقاعد › الفرع الثالث: قواعد التدبير والمراقبة

يجب على مؤسسة التقاعد، في كل وقت، أن تستوفي الشروط الآتية:

- أ) لا يـمـكـن أن يـقـل مـبـلـغ الاحـتــيــاطــيـات الــتـقنية غير تلك المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال، عن المستوى المحدد بمنشور تصدره الهيئة والذي لا يمكن أن يكون بدوره أقل من عشرة بالمائة (%10) من المبلغ الناتج عن الفرق بين مبلغ الاحتياطي الحسابي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 116 أعلاه ومبلغ الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال؛

ب)لا يمكن أن يكون مبلغ مجموع الاحتياطيات التقنية أقل من خمس (5) مرات مبلغ التعويضات المؤداة خلال السنة المالية المنصرمة.

إذا تبين أن أحد الشرطين أعلاه غير مستوفى، يجب على مؤسسة التقاعد أن تقدم للهيئة، بناء على طلب من هذه الأخيرة، في أجل لا يتجاوز ستة أشهر (6) أشهر، مخططا للتصحيح. يجب أن يشمل هذا المخطط، الذي لا يمكن أن تتعدى مدته ثلاث (3) سنوات، إجراءات متعلقة بالاشتراكات أو بمدة أدائها أو بالتعويضات. ويجب أن يرفق هذا المخطط، الذي يعرض على اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه من أجل إبداء الرأي، بتقرير "أكتواري".


> الإحالة: المادة 117 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/117
> - المادة: المادة 117
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
