# المادة 120

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة › الباب الثاني: مؤسسات التقاعد › الفرع الثالث: قواعد التدبير والمراقبة

دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه، في حالة رفض مؤسسة تقديم مخطط للتصحيح أو رفض مخطط التصحيح المقدم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التصحيح الذي تم قبوله، تصدر الهيئة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 أدناه.

تـطـبـق أحـكـام الـفقرة السابقة أيضا بالنسبة لمخططات التقويم المطلوبة وفقا لأحكام المادة 119 أعلاه.

علاوة على ذلك، يمكن للهيئة أن تطلب، بواسطة رسالة مضمونة، دعوة جمعية عامة لـمـؤسـسـة الـتـقـاعـد الــمـعـنـيـة لـلاجـتـماع قصد التداول، حسب الحالة، في مخطط التقويم أو التصحيح.

تتوفر مؤسسة التقاعد المعنية على أجل تسعين (90) يوما، من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة المذكورة، لكي تقدم للهيئة مخطط التقويم أو التصحيح مصادق عليه من قبل الجمعية العامة.


> الإحالة: المادة 120 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/120
> - المادة: المادة 120
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
