# المادة 121

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة › الباب الثاني: مؤسسات التقاعد › الفرع الثالث: قواعد التدبير والمراقبة

دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه، إذا تبين أن مؤسسة للتـقاعـد لـم تـحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أنها لا تسير وفقا لنظامها الأساسي، يمكن للهيئة أن تصدر في حق أعضاء مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مديرها العام، إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة:

1. الإنذار؛

2. التوبيخ؛

3. غــــرامــة إداريـة تـتـراوح ما بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم؛

4. التوقيف المؤقت؛

5. الإعفاء من المهام.

ويجب توجيه إنذار إلى المعني بالأمر مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقر مؤسسة التقاعد المعنية ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين

(30) يوما يسري ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة السالفة الذكر.

لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 3) إلى 5) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه.


> الإحالة: المادة 121 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/121
> - المادة: المادة 121
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
