# المادة 124

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة › الباب الثاني: مؤسسات التقاعد › الفرع الثالث: قواعد التدبير والمراقبة

لا يمكن أن يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي، في الحالات المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة 123 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه. ويجب مسبقا توجيه إنذار لمؤسسة التقاعد المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.


> الإحالة: المادة 124 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/124
> - المادة: المادة 124
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
