# المادة 132

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثالث: مدونة التأمينات

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى والمواد 99 و 103 و 128 و 165 و 200 و 207 و 229 و 232 و 238 (الفقرة الثانية) و 1-239 و 242 و 243 و 254 و 255 و 259 و 262 و 266 ( الفقرة الأولى) و 267 و 278 و 279 و 1-279 و 304 و 306 و 312 و 323 و 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):

المادة الأولى يراد بما يلي في مدلول هذا القانون:

أجل استحقاق القسط :.……………………………………… التزام: مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين.

الهيئة: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

امتداد ضمني:..…………………………………………… قسط صرف:……………………………………………… لجنة التقنين: لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

اللـجنـة التأديبية: اللـجـنـة الـتـأديـبـية المحدثة بالمادة 23 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

مدة العقد:…………………………………………………………… (الباقي بدون تغيير).

المادة 99 في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير ........................... المؤمن له.

عندما يكون عقد التامين....................................................................النسب.

تحدد شروط تقييم الوحدات الحسابية بمنشور تصدره الهيئة التي تحصر تاريخ قيمة التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد المضمون وقيمة استردادهما.

المادة 103 يعتبر عقد تأمين جماعي، .....................................وكذا أخطار العجز أو الزمانة.

يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب.

يمكن أن يخضع مكتتبو هذه العقود لمراقبة الهيئة. والغرض من هذه المراقبة الحرص على احترام أحكام هذا القانون والشروط التعاقدية.

المادة 128 تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين.........................................المسئولية المدنية.

يطبق هذا المقتضى .................................................................. استعمالها.

في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 266 أدناه.

تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحديد قسطه من طرف الهيئة وفقا للمادة 120 أعلاه.


> الإحالة: المادة 132 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/132
> - المادة: المادة 132
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
