# المادة 16

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي › الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرها › الفرع الأول: المجلس

يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي بيانهم:

1. رئيس الهيئة، رئيسا؛

2. ممثل عن الإدارة؛

3. المدير العام لمجلس القيم المنقولة؛

4. ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحــدة، يـتـم اخـتـيـارهـم نظرا لكفاءتهم في ميادين التأمين أو التعاون المتبادل أو التقاعد. لا يمكن إنهاء مهمة أي عضو من هؤلاء الأعضاء الثلاثة، قبل تاريخ انتهائها، إلا إذا أصبح غير قادر على القيام بها أو ارتكب خطأ جسيما، وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بالأمر بطلب معلل من المجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني بالأمر؛

5. قاض من محكمة النقض، يكون ملما بالمجال الاقتصادي والمالي، يعينه الرئيس الأول للمحكمة المذكورة.

ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه.

يستمر أعضاء المجلس، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم.

يمكن للمجلس، بطلب من الرئيس، أن يضم إليه كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
