# المادة 17

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي › الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرها › الفرع الأول: المجلس

يجتمع المجلس، بمبادرة من رئيسه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية السنة المحاسبية المقبلة. كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل.

يمكن لكل عضو أن يفوض عضوا آخر لتمثيله في جلسة للمجلس. ولا يمكن أن يتوفر كل عضو إلا على وكالة واحدة خلال نفس الجلسة.

يتداول المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
