# المادة 2

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي › الباب الأول: نظام الهيئة ومهامها

تمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير:

1. عمليات التأمين أو إعادة التأمين وكذا عرض هذه العمليات الخاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛

2. عمليات التقاعد الخاضعة لأحكام:

- – القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
- – القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛
- – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛
- – الــظــهير الشريـف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
- – القسم الثاني من هذا القانون المتعلق بمراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة؛
- – أنظمة تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة تدبر من طرف شخص خاضع للقانون العام.

3. الإيرادات الخاضعة لأحكام:

- – الــــظـــهـــيــر الـــشــريــف رقــم 1.84.177 الــصــادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك؛
- – الــظــهــيــر الــشــريــف رقــم 1.60.223 بــتاريخ 12 من رمــضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛

4. الــــتــأمــين الإجــبــاري الأســـاســي عــن الـمرض الخاضع لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

وتخضع أيضا لمراقبة الهيئة جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، باستثناء جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفصل 32 من الظهير المذكور.

كما يخضع لمراقبة الهيئة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الخاضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.

يمكن للهيئة أن تخضع لمراقبتها أي شخص يقوم باكتتاب عقد تأمين جماعي دون الإخلال بالمراقبات المنصوص عليها في التشريع الذي يخضع له الشخص المذكور، عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
