# المادة 232

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثالث: مدونة التأمينات

يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي لجنة التقنين، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدي إلى:

1. سحب ......................................

(الباقي بدون تغيير).

المادة 238 (الفقرة الثانية) تكون الاحتياطيات التقنية ................................ وإعادة التأمين. وتحدد شروط ........................... وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة.

المادة 1-239 عند اختتام كل سنة مالية، يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

يجب أن يتضمن تقرير الملاءة................................................التزاماتها.

يوجه هذا التقرير إلى الهيئة ومراقبي الحسابات.


> الإحالة: المادة 232 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/232
> - المادة: المادة 232
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
