# المادة 24

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي › الباب الرابع: اللجنة التأديبية ولجنة التقنين › الفرع الأول: اللجنة التأديبية

بالإضافة إلى القاضي من محكمة النقض المشار إليه في البند 5) من المادة 16 أعلاه، رئيسا، تتألف اللجنة التأديبية من:

1. عضو واحد من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه يتم تعيينه من لدن المجلس، كنائب لرئيس هذه اللجنة؛

2. عضو واحد يمثل الهيئة يعينه المجلس من بين مستخدميها؛

3. شخص يتم اختياره نظرا لكفاءته في الميادين التي تدخل في مجال اختصاص الهيئة، عضوا؛

4. عضو يمثل مقاولات التأمين وإعادة التأمين باقتراح من الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البندين 1) و 3) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛

5. عضو يمثل وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. وفي انتظار تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية أو في حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛

6. عضو يتم اختياره من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الجمعيات؛

7. عضو يتم اختياره من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الهيئات.

يـــعـــيـــن، وفـــق نـفـس الشروط، عضو نائب عن كل عضو رسمي مشار إليه في البنود 4) و 5) و 6) و 7) من هذه المادة يعوضه إذا تعذر حضوره.

يعين الأعضاء المشار إليهم في البنود من 3) إلى 7) من هذه المادة وكذا الأعضاء النواب من قبل المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يستمر هؤلاء الأعضاء، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم وذلك في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا.

تحدد لائحة أعضاء اللجنة التأديبية بمقرر لرئيس الهيئة، ينشر في الجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
