# المادة 279

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثالث: مدونة التأمينات

بصرف النظر عن.......................................................................... والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة:

1. الإنذار ؛

2. ................................. ؛

.............................................؛

6.السحب الكلي أو الجزئـي للاعتماد.

لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 3) إلى 6) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية.

ويجب مسبقا توجيه إنذار ...................................................... توصلها بالرسالة السالفة الذكر.

المادة 1-279 دون الإخلال......................................... أو حكم قضائي أصبح نهائيا، يمكن للهيئة أن تفرض، عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده، الغرامات الإدارية الآتية:

1. .......................................؛

2. .....................................

قبل تطبيق هذه الغرامات، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية للقيام بالتسديد في أجل لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.

المادة 304 يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة.

يتوقف منح هذا الاعتماد على الشروط التالية:

- 1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

......................................

- 2- بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- – ............................................؛
- – أن تكون ...................................................... المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية.

تحدد كيفية منح الاعتماد بمنشور تصدره الهيئة.

المادة 306 لا يمكن لبريد المغرب المحدث بالقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات وللأبناك المعتمدة بموجب القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ولجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن.

بالنسبة لهذا الاعتماد، يجب على بريد المغرب والأبناك أن يثبتوا للهيئة وجود بنيات على مستوى المصالح المخصصة لعرض عمليات التأمين.

يقتصر عرض عمليات التأمين ........................................... من طرف عملائها.

يخضع بريد المغرب....................................................... من هذا الكتاب الرابع.

يـمـكـن لـلـهـيـئـة بـصفة استثنائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك المشار إليهم في المادة 289 والفقرة الأولى من هذه المادة لعرض عمليات التأمين على العموم، وذلك وفقا للشروط المحددة في منشور تصدره الهيئة.

المادة 312 دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة واحدة بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة لمواصلة تدبير محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه. وعند انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى سحب الاعتماد.

تطبق مقتضيات ............................................................. الممثل المسؤول.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة.

المادة 323 يعاقب وسطاء التأمين ........................................................... في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة.

عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة، يسري أثر غرامة التأخير الإدارية بقوة القانون ابتداء من هذه التواريخ، ما عدا في حالة تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الهيئة.

المادة 325 يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين (2.000) وعشرين ألف (20.000) درهم فـي الحالات التالية:

- – رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف مستخدمي الهيئة المشار إليهم في المادة 316 من هذا القانون أو إعاقة السير العادي للمراقبة. ويعتبر غياب الأشخاص المؤهلين لتقديم هذه المعلومات بمثابة رفض. وفـي هذه الحالة، يجب منح وسيط التأمين أجل ثلاثة (3) أيام يبلغ إليه كتابة أمر بوضع مستخدمين مؤهلين رهن إشارة مستخدمي الهيئة الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي يرون فائدة فيها.

...........................................................................................

(الباقي بدون تغيير).

المادة 133 تنسخ أحكام المواد 208 و 228 (الفقرة الأولى) و 230 و 245 و 246 (الفقرة الأولى) و 248 و 256 و 257 و 258 و 269 والمواد من 285 إلى 288 والمواد 315 و 316 و 321 و 324 و 326 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي:

المادة 208 يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحابها من الاتحاد. وتمنح هذه الموافقة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين.

إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للهيئة أن تعترض على انسحابها.

المادة 228 (الفقرة الأولى) دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة الاتفاقات المشار إليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور.

المادة 230 لا يــمـكـن لـمـقـاولات الـتـأمـين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة، تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الهيئة. ويجب على الهيئة تعليل رفضها.

يمكن للهيئة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.

عندما تتطلب عملية الإدماج أو الانفصال منح الاعتماد، يتم منح هذا الاعتماد من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين.

المادة 245 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكــل الـوثـائــق الـتـي تــمـكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو الاشتراكات وتسوية الحوادث وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها في الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالمعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بأصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تمارسها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة المذكورة.

المادة 246 (الفقرة الأولى) تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

المادة 248 بناء على اقتراح من الهيئة، تقوم الإدارة بما يلي:

- – تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون؛
- – تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود.

يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن:

- – تــحــدد قــواعــد الـحساب "الأكتوراي" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة؛
- – تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة؛
- – تحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم؛
- – تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها اتفاقيات إعادة التأمين.

المادة 256 يمكن للهيئة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة بمنشور تصدره الهيئة من أجل حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

المادة 257 تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الـفـصـل 39 مـن الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.84.7 الـصـادر فـي 6 ربـيـع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بــمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ، التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 263 و 264 و 269 أدناه. وتمنح هذه المبالغ من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة.

المادة 258 في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب، يمكن للهيئة أن:

- – تعين متصرفا مؤقتا؛
- – تقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث؛
- – تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا.

تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة رفض الهيئة لمخطط التقويم المقدم من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية.

المادة 269 إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب المادة 258 أو 265 أعلاه، تقوم الهيئة، بصرف النظر عن أي شرط مخالف، بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. في هذه الحالة، يمكن أن تمنح لهذه المقاولة إعانة، يتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر، لسد كل أو بعض العجز الحاصل في أصولها المتعلقة بأصناف التأمينات الإجبارية.

يجب على المصفي أن يقدم للهيئة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

يمكن للهيئة أن تطلب في أي وقت من المصفي معلومات وتعليلات حول العمليات التي يقوم بها وأن تنجز فحوصات بعين المكان. ويمكن للهيئة، عند الحاجة، أن تقوم بتغيير المصفي، بناء على تقرير المستخدمين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 أعلاه.


> الإحالة: المادة 279 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/279
> - المادة: المادة 279
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
