# المادة 28

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي › الباب الرابع: اللجنة التأديبية ولجنة التقنين › الفرع الثاني: لجنة التقنين

تتألف لجنة التقنين من:

1. ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الهيئة، من بينهم الكاتب العام رئيسا؛

2. عضوين (2) يمثلان الإدارة؛

3. ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من بينهم الرئيس؛

4. عضوين (2) يمثلان وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من بينهما الرئيس؛

5. أربعة (4) أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛

6. ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه؛

7. مـــديــــر الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـتـأمــيــن الصحي المحدثة بالمادة 57 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر.

يعين أعضاء لجنة التقنين المشار إليهم في البند 1) أعلاه، باستثناء الكاتب العام، من طرف المجلس من بين مستخدمي الهيئة.

يعين أعضاء لجنة التقنين المشار إليهم في البندين 5) و 6) أعلاه بمرسوم.

في حالة عدم قيام الجمعية المهنية المشار إليها في البند 3) أعلاه باقتراح ممثليها، من غير الرئيس، داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينهما تلقائيا.

في انتظار تحديد جمعية وسطاء التأمين الأكثر تمثيلية المشار إليها في البند 4) أعلاه، يقوم المجلس بتعيين ممثلي وسطاء التأمين تلقائيا، وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها، من غير الرئيس، داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا.

يمكن للجنة التقنين أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت.

تــحــدد مـدة انـتــداب الأعــضـاء الممثلين للجمعيتين المهنيتين المشار إليهما في الــبــنــديــن 3) و 4) أعـلاه، مـن غــيــر رئــيســيهما، وكذا الأعضاء المشار إليهم في البندين

- 5) و 6) من هذه المادة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يستمر هؤلاء الأعضاء عند نهاية مدة انتدابهم، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم وذلك في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا.

تحدد لائحة أعضاء لجنة التقنين بمقرر لرئيس الهيئة، ينشر في الجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
