# المادة 33

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي › الباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية

يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث (3) مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة.

إذا تجاوز الرصيد الاحتياطي المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يقوم المجلس بتخفيض نسبة المساهمة المشار إليها في البند 1) من المادة 30 أعلاه، وفي حالة ما إذا أصبح مبلغ هذا الرصيد أقل من المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث

(3) الأخيرة، يعمل المجلس على رفع نسبة المساهمة المذكورة.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
