# المادة 36

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي › الباب السادس: مراقبة الهيئة

يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة، باستثناء إصدار المناشير وأخذ قرارات العقوبات، ويسهر على تقيد الهيئة بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام هذا القسم.

يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق لدى الهيئة ويجوز له في إطار مهمته، القيام بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان. وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق والعقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر.

يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، جلسات المجلس ومداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس، إذا ارتأى ذلك مناسبا. وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة. ويمكنه أن يطلب من المجلس أن يتداول مرة ثانية قبل المصادقة النهائية على الميزانية.

إذا تم صرف نفقة أو استخلاص مدخول دون مراعاة أحكام هذا القانون، يحرر مندوب الحكومة في شأن ذلك تقريرا يرفعه إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأمر الهيئة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية هذه الوضعية وذلك داخل أجل يحدده لهذا الغرض.

تعين الإدارة المختصة مندوب الحكومة الذي يوجه إليها تقريرا سنويا حول القيام بمهمته.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
