# المادة 47

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي › الباب الثامن: حالات التنافي والسر المهني

لا يجوز لأعضاء المجلس المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه، خلال مدة انتدابهم، وكذا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة.

ويجب على كل واحد من هؤلاء الأشخاص، بمجرد علمه بوجود مصلحة من هذا النوع أو عندما تؤول إليه بموجب إرث أو بأي وسيلة أخرى، أن يصرح بذلك للرئيس الذي يمنحه أجل تسعين (90) يوما من أجل التقيد بهذا المقتضى وإلا اعتبر مستقيلا بقوة القانون.

في حالة عدم القيام بهذا التصريح، يتم إنهاء وظيفة أو انتداب المعني بالأمر ابتداء من تاريخ معاينة هذا التقصير. ويبقى هذا الأخير مدينا للهيئة بمجموع الأجور والتعويضات والامتيازات التي استفاد منها منذ تاريخ علمه بوجود المصلحة السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
