# المادة 61

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة › الباب الأول: عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة

عندما ينص النظام العام للتقاعد على تحويل معاش التقاعد، فإن الحق في هذا التحويل يقتصر على أزواج المنخرط وأبنائه.

لا يمكن لمبلغ معاش التقاعد المحول لفائدة:

- – الزوج أو الأزواج، أن يتجاوز خمسين في المائة (%50) من هذا المعاش. في حالة تعدد الزوجات، يتم توزيع هذا المبلغ بينهن بالتساوي؛
- – الأبناء، أن يتجاوز عشرين في المائة (20 %) من هذا المعاش لكل واحد منهم دون أن يتجاوز خمسين في المائة (%50) لمجموع الأبناء المستفيدين من التحويل. ويتم، عند الاقتضاء، توزيع هذا المبلغ بينهم بالتساوي.

تطبق هذه المقتضيات كذلك في الحالات المشار إليها في المادة 60 أعلاه.


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
