# المادة 81

من [قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/loi-64-12)

القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة › الباب الثاني: مؤسسات التقاعد › الفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة (6) التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الرقابة أو من مجلس الإدارة.

يقدم مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية، بعد تلاوة تقريره، القوائم التركيبية السنوية. كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم.

تـتـخـذ الـجـمـعـيـة الـعـامــة الـعـاديـة كـل القرارات ماعدا تلك المشار إليها في المادتين 84 و 109 أدناه.

تتخذ القرارات في كل الجمعيات العامة العادية بأغلبية الأصوات.

تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن، أو عند الاقتضاء، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للمنخرطين أو المنضمين، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحال.

يـشـهد مـكـتب الجمعية على صحة هذه الورقة التي يوقعها المنخرطون أو المنضمون أو وكلاؤهم. ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل منخرط أو منضم بالاطلاع عليها متى طلب ذلك.


> الإحالة: المادة 81 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-64-12/81
> - المادة: المادة 81
> - النص: قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
> - الرقم: 64.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2016 (2016-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1735137982144.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
